الشيخ محمد أمين زين الدين
266
كلمة التقوى
إلى نهاية الحول ، ويجوز لهما أن يقتسما الحول بينهما أجزاءا فيتولى أحدهما التعريف بالمال تعريفا كاملا في شهر أو شهرين أو أكثر من الحول ، ثم يقوم الثاني بالتعريف في الجزء الثاني من الحول وهكذا حسب تراضيهما في القسمة إلى أن يتما التعريف في مدة الحول ، وإذا تنازعا في التعريف ، وزع الحول بينهما بالتساوي ، فيقوم كل واحد منهما بالتعريف الكامل في قسطه من الحول . وإذا تم التعريف مدة الحول ، فلهما أن يتفقا في اختيار تملك اللقطة أو التصدق بها أو ابقائها أمانة لصاحبها ، ويجوز لأحدهما أن يختار الصدقة بنصفه وللآخر أن يتملك نصفه أو يبقيه أمانة في يده لمالك المال . [ المسألة 41 : ] إذا التقط الصبي أو المجنون مالا ضائعا صحت لقطتهما ، وعلى وليهما أن يتولى أمرها فإذا كانت اللقطة دون الدرهم وكانت في غير الحرم جاز للولي أن يقصد تملكهما إياها ، وإذا كانت اللقطة في الحرم أو كانت قيمتها درهما فأكثر وهي في غير الحرم ، وجب على الولي التعريف بها سنة ، ثم يتصدق بها في لقطة الحرم على الأحوط ، ويتخير لهما أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة في لقطة غير الحرم . [ المسألة 42 : ] إذا وجد الانسان لقطة ، وعلم بأنها ضائعة من ملتقط آخر قد التقطها قبله ، وجب على الملتقط الثاني أن يعرف بها سنة ، فإن عرف مالكها ردها إليه ، وإن لم يعرف المالك ولكنه عرف الملتقط الأول دفعها إليه كذلك ، وإن لم يجد واحدا منهما جرى فيها حكم اللقطة المتقدم . وإذا عرف الملتقط الأول وردها إليه كما ذكرنا ، وجب على الملتقط الأول أن يتم التعريف بها سنة إذا لم يكن قد أتم التعريف من قبل ، ويحتسب منها مدة تعريف الملتقط الثاني بها ، فإن هو لم يعرف المالك جرى فيها حكم اللقطة .